ثم قال أحمد في ظاهر مذهبه ومن وافقه: إذا أراد أن يطلقها ثانية، طلقها بعد عقد أو رجعة، لأن العدة تنقطع بذلك، فإذا طلقها بعد ذلك أخرى، طلقها للعدة.

وقال في رواية أخري عنه: له أن يطلقها الثانية في الطهر الثاني، والثالثة في الثالث، وهو قول أبي حنيفة؛ فيكون مطلقاً للعدة أيضاً لا يبتني على ما مضى.

والصحيح: الأول، وأنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجعة والعقد؛ لأن الطلاق الثاني لم يكن لاستقبال العدة، بل هو طلاق لغير العدة؛ فلا يكون مأذوناً فيه.

فائدة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة ((الفرق بين الطلاق الحلال والحرام)) :

كل عقد يباح تارة، ويحرم أخرى، كالبيع والنكاح، فإنه إذا فعل على الوجه المحرم، لم يكن نافذاً لازماً؛ كنكاح المعتدة، وبيع الخمر.

وأما ما كان محرم الجنس؛ كالظهار: ففاعله مستحق للعقوبة بما شرعه الله من الأحكام؛ لأنه لا يكون تارة حلالاً، وتارة حراماً، حتى يكون تارةً صحيحاً، وتارة فاسداً.

وما كان محرماً من أحد الجانبين؛ كبيع المصراة، ورشوة الظالم لدفع ظلمه، ونحو ذلك: فإن المظلوم يباح له فعله، وله فسخ العقد وإمضاؤه بخلاف الظالم؛ فإن العقد في حقه غير لازم، والطلاق مما يباح تارة، ويحرم أخرى، فإذا فعل على وجه محرم، لم يكن لازماً نافذاً.

فائدة

قال ابن القيم في ((الطرق الحكمية)) في التسعير ما ملخصه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015