التسعير أنواع:
الأول: ظلم؛ وهو إكراه على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم.
الثاني: جائز، وهو الذي يتضمن العدل بين الناس؛ مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل؛ فهذا جائز بل واجب.
الثالث: إذا خصص طائفة بنوع من السلع لا تباع إلا عليهم، ولا يبيعها غيرهم، فهذا حرام، فإن وقع، وجب التسعير عليهم بأن يشتروا بقيمة المثل، ولا يبيعوا إلا بها؛ بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، ولا نزاع.
الرابع: التسعير في العمل، فلولي الأمر أن يلزم أهل الصنائع بأجرة المثل؛ لأنها لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك.
فائدة
مما يدل على اختيار الشيخ تقي الدين من أن الحلف بالطلاق له حكم اليمين: أنهم قالوا: إذا قال: إن حلفت بطلاقك، فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت -طلقت؛ لأنه حلف، لا إن قال: أنت طالق إن طلعت الشمس، لأنه شرط محض.
وقالوا أيضاً: إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار، فأنت طالق، طلقت إن دخلت.
قالوا: ما لم ينو رد المشيئة إلى الفعل، فإن نواه، لم تطلق، دخلت أو لا، لأن الطلاق إذن يمين؛ فتنفع فيه المشيئة.
فائدة
إعراب ((أرأيت))
الهمزة: للاستفهام.