ويحتمل أن يصح وفيئته أن يقول: لو قدرت لجامعتك.
ولا يصح إِيلاء الصبي والمجنون، وفي إِيلاء السكران وجهان.
ومدة الإِيلاء في الأحرار والرقيق سواء. وعنه أنها في العبد على النصف، ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها وإِنما ذلك إِليها.
وإِذا صح الإِيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر، فإِن كان بالرجل عذر يمنع الوطء احتسب عليه بمدته، وإِن كان ذلك (?) بها لم تحتسب عليه، وإِن طرأ بها استؤنفت المدة عند زواله إِلا الحيض فإِنه يحتسب عليه (?) بمدته، وفي النفاس وجهان، وإِن طلق في أثناء المدة انقطعت، فإِن راجعها أو نكحها إِذا كانت بائناً استؤنفت المدة، وإِن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة، وإِن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتك، ثم متى قدر على الوطء لزمه ذلك أو يطلق، وقال أبو بكر لا يلزمه.
وإِن كان مظاهراً فقال أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري أمهل ثلاثة أيام، وإِن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي، أو أتغدى، أو حتى ينهضم الطعام، أو أنام فإِني ناعس أمهل بقدر ذلك، فإِذا لم يبق له عذر وطلب الفَيْئة وهي الجماع فجامع انحلت يمينه وعليه كفارتها، وأدنى ما يكفيه تغييب (?) الحشفة في الفرج.
وإِن وطئها دون الفرج أو في الدبر لم يخرج من الفَيْئة، وإِن وطئها في