الفرج وطأ محرماً مثل: أن يطأ حال الحيض، أو النفاس، أو الإِحرام، أو صيام فرض من أحدهما، فقد فاء إِليها لأن يمينه انحلت به، وقال أبو بكر الأصح أنه لا يخرج من الفَيْئة، وإِن لم يفئ وأعفته المرأة سقط حقها، ويحتمل أن لا يسقط ولها المطالبة بعد، وإِن لم تعفه أمر بالطلاق فإِن طلق واحدة فله رجعتها، وعنه أنها تكون بائنة.
وإِن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق في إِحدى الروايتين، والأخرى يطلق الحاكم عليه، فإِن طلق واحدة فهو كطلاق المولي، وإِن طلق ثلاثاً أو فسخ صح ذلك.
وإِن ادعى أن المدة ما انقضت، أو أنه وطئها وكانت ثيباً فالقول قوله، وإِن كانت بكراً، وادعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل، فالقول قولها وإِلا فالقول قوله، وهل يحلف مَنِ القول قوله؟ على وجهين.
* * *