وإِن قال والله لا وطئتك إِن شئت فشاءت صار مولياً وإِلا فلا. وإِن قال إِلا أن تشائي أو إِلا باختيارك أو إِلا أن تختاري لم يصر مولياً، وقال أبو الخطاب إِن لم تشأ في المجلس صار مولياً.
وإِن قال لنسائه لا وطئت واحدة منكنَّ صار مولياً منهن، إِلا أن يريد واحدة بعينها فيكون مولياً منها وحدها، وإِن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة.
وإِن قال والله لا وطئت كل واحدة منكن كان مولياً من جميعهن وتنحل يمينه بوطء واحدة، وقال القاضي لا تنحل في البواقي. وإِن قال والله لا أطأكن فهي كالتي قبلها (2) في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يصير مولياً حتى يطأ ثلاثاً فيصير مولياً من الرابعة (?)، فعلى هذا لو طلق واحدة منهن أو ماتت انحلت يمينه ههنا، وفي التي قبلها (?) لا تنحل في البواقي (4) ويحتمل بأن لا يصير مولياً حتى يطأ ثلاثاً فيصير مولياً من الرابعة بناءً على من حلف على شيء ففعل بعضه (?) وإِن آلى من واحدة وقال للأخرى أشركتك (?) معها لم يصر مولياً من الثانية، وقال القاضي يصير مولياً منها.
الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع، وتلزمه الكفارة بالحنث، مسلماً كان أو كافراً، حراً أو عبداً، سليماً أو خصياً، أو مريضاً يرجى برؤه، فأما العاجز عن الوطء بجبٍّ أو شللٍ فلا يصح إِيلاؤه،