1 - قَالَ الشَّيْخ وَهَكَذَا يَنْبَغِي إِذا كَانَ الحَدِيث عَن رجلَيْنِ ثقتين أَن لَا يسْقط أَحدهمَا مِنْهُ 2 لتطرق مثل الِاحْتِمَال الْمَذْكُور إِلَيْهِ وَإِن كَانَ مَحْذُور الْإِسْقَاط فِيهِ أقل ثمَّ لَا يمْتَنع ذَلِك 3 فِي الصُّورَتَيْنِ امْتنَاع تَحْرِيم لِأَن الظَّاهِر اتِّفَاق الراويين وَمَا ذكره من الِاحْتِمَال نَادِر 4 بعيد فَإِنَّهُ من الإدراج الَّذِي لَا يجوز تَعَمّده كَمَا سلف فِي نوع المدرج
إِذا سمع بعض حَدِيث من شيخ وَبَعضه من آخر فروى جملَته عَنْهُمَا مُبينًا أَن بعضه عَن أَحدهمَا 6 وَبَعضه عَن الآخر جَازَ كَمَا فعل الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث الْإِفْك ثمَّ يصير كل جُزْء مِنْهُ كَأَنَّهُ رَوَاهُ 7 عَن أَحدهمَا مُبْهما فَلَا يحْتَج بِشَيْء مِنْهُ إِن كَانَ فيهمَا مَجْرُوح وَيجب ذكرهمَا جَمِيعًا مُبينًا 8 أَن عَن أَحدهمَا بعضه وَعَن الآخر بعضه