1 - وقابل كِتَابه وَضبط سَمَاعه على الْوَجْه السَّابِق جَازَت لَهُ رِوَايَته مِنْهُ
وَإِن أَعَارَهُ وَغَابَ 2 عَنهُ إِذا كَانَ الْغَالِب سَلَامَته من التَّغْيِير لَا سِيمَا إِن كَانَ مِمَّن لَا يخفى عَلَيْهِ التَّغْيِير 3 غَالِبا
أَحدهمَا
الضَّرِير إِذا لم يحفظ مَا يسمعهُ فاستعان بِثِقَة فِي ضَبطه وَحفظ كِتَابه 4 واحتاط عِنْد الْقِرَاءَة عَلَيْهِ بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه سَلَامَته من التَّغْيِير صحت رِوَايَته وَهُوَ أولى 5 بِالْمَنْعِ من مثله من الْبَصِير
قَالَ الْخَطِيب والبصير الْأُمِّي كالضرير رخص فِيهِ بَعضهم وَمنعه 6 غير وَاحِد
إِذا أَرَادَ الرِّوَايَة من نُسْخَة لَيْسَ فِيهَا سَمَاعه وَلَا هِيَ مُقَابلَة بِهِ لَكِن 7 سَمِعت على شَيْخه لم يجز لَهُ ذَلِك قطع بِهِ ابْن الصّباغ
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ فِيهَا سَماع شَيْخه أَو 8 روى مِنْهَا ثِقَة عَن شَيْخه فَلَا يجوز لَهُ الرِّوَايَة مِنْهَا اعْتِمَادًا على مُجَرّد ذَلِك إِذْ لَا يُؤمن 9 أَن تكون فِيهَا زَوَائِد لَيست فِي نُسْخَة سَمَاعه
وَقد ذكر الْخَطِيب فِيمَا إِذا وجد أصل الْمُحدث 10 وَلم يكْتب فِيهِ