1 - واحتيج إِلَيْهِم حملهمْ الْجَهْل والشره بِالتَّخْفِيفِ على أَن رووها من نسخ غير مُقَابلَة 2 أَي بأصولهم فعدهم الْحَاكِم فِي طَبَقَات الْمَجْرُوحين قَالَ وَهَذَا كثير تعاطاه قوم من أكَابِر 3 الْعلمَاء والصرحاء
قَالَ الشَّيْخ وَمِنْهُم نظر فَإِنَّهُ إِمَام حَافظ وَقد سلف فِي التَّنْبِيه الْحَادِي 4 عشر من النَّوْع الَّذِي قبله أَن النُّسْخَة الَّتِي لم تقَابل تجوز الرِّوَايَة مِنْهَا بِشُرُوط
فَيحْتَمل 5 أَن الْحَاكِم يُخَالف فِيهِ وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ إِذا لم تُوجد الشَّرْط
وَالصَّوَاب التَّوَسُّط بَين الإفراط 6 والتفريط
فَإِذا قَامَ الرَّاوِي فِي الْأَخْذ والتحمل بِالشّرطِ الَّذِي تقدم شَرحه