1
- ثمَّ على كَاتب التسميع التَّحَرِّي وَالِاحْتِيَاط، وَبَيَان السَّامع والمسمع والمسموع مِنْهُ 2 بِلَفْظ غير مُحْتَمل، ومجانبة التساهل فِيمَن يثبت اسْمه، والحذر من إِسْقَاط بَعضهم لغَرَض فَاسد، 3 فَإِن لم يحضر فَلَا بَأْس باعتماد خبر ثِقَة حضر.
ثمَّ إِن من ثَبت فِي كِتَابه سَماع غَيره فقبيح 4 بِهِ كِتْمَانه وَمنعه نقل سَمَاعه، أَو نسخ الْكتاب، وَإِذا أَعَارَهُ فَلَا يبطىء عَلَيْهِ، فقد قَالَ 5 الزُّهْرِيّ: إياك وَغُلُول الْكتب قيل: وَمَا غلولها قَالَ: حَبسهَا عَن أَصْحَابهَا.
فَإِن مَنعه 6 فَإِن كَانَ سَمَاعه مثبتا برضى صَاحب الْكتاب لزمَه إعارته، وَإِلَّا فَلَا.
كَذَا قَالَه أَئِمَّة مذاهبهم 7 فِي أزمانهم: قَاضِي الْكُوفَة حَفْص بن غياث الْحَنَفِيّ، وَإِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق الْمَالِكِي القَاضِي، 8 وَحكما بِهِ، وَأَبُو عبد الله الزبيرِي الشَّافِعِي، وَخَالف فِيهِ بَعضهم.