1

- قَالَ الشَّيْخ: وتكفي مُقَابلَته بفرع قوبل بِأَصْل الشَّيْخ، ومقابلته بِأَصْل أصل الشَّيْخ 2 الْمُقَابل بِهِ أصل الشَّيْخ، لحُصُول الْمُطَابقَة.

وَلَا يجزىء ذَلِك عِنْد من قَالَ: لَا تصح مُقَابلَته 3 مَعَ أحد غير نَفسه، وَلَا يُقَلّد غَيره، وَلَا يكون بَينه وَبَين كتاب الشَّيْخ وَاسِطَة.

وَهَذَا 4 مَذْهَب مَتْرُوك.

أما إِذا لم يُقَابل كِتَابه أصلا، فقد أجَاز الرِّوَايَة مِنْهُ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق، 5 والإسماعيلي وَالْبرْقَانِي، والخطيب، إِن كَانَ النَّاقِل صَحِيح النَّقْل، قَلِيل السقط، وَنقل من 6 الأَصْل، وَبَين حَال الرِّوَايَة أَنه لم يُقَابل.

ذكر هَذَا الشَّرْط وَالَّذِي قبله الْخَطِيب، وَالْبَاقِي 7 الشَّيْخ - أَعنِي ابْن الصّلاح -.

ثمَّ إِنَّه يُرَاعِي فِي كِتَابه شَيْخه مَعَ من فَوْقه مَا ذكرنَا فِي 8 كِتَابه، وَلَا يكن كطائفة إِذا رَأَوْا سَماع شَيْخه لكتاب قرأوا عَلَيْهِ من أَي نُسْخَة اتّفقت.

9 - وَسَيَأْتِي فِيهِ خلاف وَكَلَام آخر فِي آخر النَّوْع الْآتِي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015