1
معرفَة من تقبل رِوَايَته وَمن ترد وَمَا يتَعَلَّق بذلك من قدح 2 وجرح وتعديل
أجمع جَمَاهِير أَئِمَّة الْفِقْه والْحَدِيث على أَنه يشْتَرط فِيمَن يحْتَج بروايته أَن 3 يكون عدلا ضابطا لما يرويهِ بِأَن يكون مُسلما بَالغا عَاقِلا سليما من أَسبَاب الْفسق وخوارم 4 الْمُرُوءَة متيقضا غير مُغفل حَافِظًا إِن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إِن حدث مِنْهُ عَالما بِمَا 5 يحِيل الْمَعْنى إِن روى بِهِ
قلت وَلَا يشْتَرط فِيهِ الذُّكُورَة وَلَا الْحُرِّيَّة وَلَا الْبَصَر وَلَا الْعدَد 6 وَلَا الْعلم بِفقه أَو عَرَبِيَّة أَو معنى الحَدِيث
وَشرط أَبُو حنيفَة فقه الرَّاوِي إِن خَالف الْقيَاس 7
وَأَبُو عَليّ الْعدَد
وَذكر الْخَطِيب وَغَيره أَن الْمُرُوءَة لم يشترطها أحد غير الشَّافِعِي
وتوضح 8 هَذِه الْجُمْلَة بمسائل