1 - قَالَ صَاحب الاقتراح وَهَذَا النَّوْع على طَريقَة الْفُقَهَاء يجوز أَن يكون عَنْهُمَا جَمِيعًا 2 لَكِن تقوم عِنْد الْمُحدثين قَرَائِن وظنون يحكمون بهَا على الحَدِيث بِأَنَّهُ مقلوب
وَقد يُطلق 3 على رَاوِيه أَنه يسرق الحَدِيث
وَقد يُطلق المقلوب على اللَّفْظ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِسْنَاد والإسناد 4 بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفظ
وَقد ذكر الشَّيْخ هَهُنَا فَوَائِد ذكرتها فِي نوع الضَّعِيف فَإِنَّهُ أليق بهَا