رواهُ الخمْسَة، إلا الترمذيِّ، زاد أحمد: "قال الزهري: فأُتى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشارب في الرابعةِ فخلَّى سبيلهُ" (?).
[1990] ولأبي داوُد، من رواية قَبيْصةَ: فجلدهُ في الرابعةِ ولم يقتُله، وكانتْ رخصةً (?).
وقال البُخاري: "كان هذا في أول الإسلام، ثم نُسخ بعده (?) " (?).
[1991] عن أبى بُردة -رضي اللَّه عنه-، أنه سمعَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لا يجلدُ أحدٌ فوقَ عشرةِ أسواطٍ، إلا في حد منْ حُدود اللَّه" (?).