يشربونَ منَ الطلاء ما ذهبَ ثُلثاهُ وبقي ثلثُهُ.
[1987] وقال البُخاري: "رأى عمر (?)، وأبو عُبيدةَ، ومعاذٌ (?) شُرْبَ الطِّلاء على الثلُث، وأبو جُحيفة (?) والبراءُ (?) على النِّصفِ" (?).
[1988] ولمسلم، عن طارق بن سُويد أنه سأل النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعُها للدواء. فقال: "ليس بدواءٍ, ولَكِنَّهُ داءٌ" (?).
[1989] وعن أبي هُريرة، مرفوعًا: "من شربَ الخمرَ فاجلدُوه". ثم قَالَ: "فإنْ شربَها الرابعةَ فاقتُلوه" (?).