[1899] وروي ابن حزم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قضي أبو بكر وعمر في كسر الصلب إذا لم يولد له بالدية كاملة، وإن ولد فبنصفها (?).
[1900] وعن ابن الزبير في كسر الصلب ثلثي الدية (?).
[1901] وعبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الشعبي، قضي زيد بن ثابت في فقار الظهر كله بالدية (?).
[1902] وعن مجاهد في كسر الصلب، إن ذهب ماؤه ففيه الدية كاملة، وإن لم يذهب فنصف الدية، قضى بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
قال: "فهذه رواية عن أربعة من الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف. والرواية عن زيد [غير] (?) صحيحة (?) " واللَّه أعلم.