ولأبي داود, والنسائي. قضي في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث الدية (?).
زاد النسائي (?): وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السنن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها (?).
[1897] وذكر الإِمام أحمد عن عمر أنه قضى في رجل ضرب رجلًا فذهب سمعه، وبصره، ونكاحه، وعقله، بأربع ديات (?).
ورواه ابن حزم مسندًا, ولم يتكلم فيه (?).
[1898] وعن ابن عباس مرفوعًا، قال: "هذه وهذه سواء". يعني الخنصر، والإبهام (?).