[1803] عَنْ الشَّعْبيِّ، عَنْ مَسرُوق، عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: "آلَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالًا، وجَعَلَ في الْيمين كفَّارَةً" (?).
رَوَاهُ ابن ماجة، والترمِذِيِّ، قال: "وقد رُوى عن الشَّعبي مرسلًا، وهو أصحُّ" (?).
[1804] وعن ابْن عُمرَ قال: "إذَا مَضتْ أربعةُ أشهُرٍ يُوقفُ المُؤلي حتَّى يُطلِّقَ، ولا يقعُ عليهِ الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ" (?).
رَوَاهُ البُخاريُّ، وقال: "ويُذكرُ ذلِكَ عَنْ عُثمانَ (?)، وعَلِيٍّ (?)، وَأَبِي