[1802] ولأبي دَاوُدَ، عن عُمرانَ بن حُصينٍ سُئل عن الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ ثُمَّ يقعُ بها، ولم يُشهدْ على طلاقها، ولا [على] رجعتها، فقال: طلَّقتَ لغير سنةٍ، وراجعتَ لغير سُنةٍ، أَشهدْ على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعُدْ" .
وهو لابن ماجه من غير ذكر: ولا تعُدْ. ورواته ثقات .
* * *