يتكلَّم به، وقصدَه وإرادته (?)، فإنه انفتح له بابُه، ولم يُغلق عليه (?) ".
[1772] وروي سعيد، عن قُدامةَ بن إبراهيم، أن رجلًا تدلَّى يشتار عَسَلًا (?) فجلستْ امرأتُه على الحبْل، فقالت: لِيُطلِّقها ثلاثًا، وإلا قَطَعتِ الحبل! فذكَّرها اللَّه تعالى والإسلامَ، فأبتْ، فطلَّقها ثلاثًا، ثم خَرجَ إلى عُمرَ بن الخطابِ فذكر ذَلك له، فقال: ارجِعْ إلى أهْلكَ، فليس هذا بطلاقٍ (?).
[1773] وقال عثمان: ليس لمجنونٍ ولا لسكرانَ طلاقٌ (?).
[1774] وقال ابن عباس: طلاقُ السكرانِ والمستكره ليس بجائزٍ (?).