[1650] ولمالك في "الموطأ"، أنه أُتي بنكاح لم يُشهد عليه إِلَّا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزُه، ولو كنت تقدمتُ فيه لرجمتُ (?).
[1651] وعن عبد اللَّه بن الزُّبير، مرفوعًا: "أعلنوا النكاح" (?).
رواه أحمد، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد" (?).
[1652] وعن الحسن، عن سَمُرَة مرفوعًا: "أيُّمَا امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فهِيَ للأوَّلِ منهما، وأيُّما رَجُلٍ باعَ بَيْعًا منْ رجُلَيْنِ فهو للأوَّلِ منهما" (?).