وقد قيل: إن عُمر المقُولَ له ذلك، عمر بن الخطاب (?). وفيه نظر.
[1646] وفي البخاري، عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخا تُخطَبُ، فأتاني ابن عم لي فأنكحتُها إياه، ثم طلّقها وتركها، حتى انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت: لا واللَّه، لا تعود إليك أبدًا. قال: ففيّ نزلت: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] الآية (?).
[1647] وفي رواية عن ابن عباس، في قوله عَزَّ وَجَلَّ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] الآية، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها، حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فنهى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عن ذلك (?)
[1648] وعن أنس، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق صفيةَ، وجعل عتقَها صداقَها (?).
[1649] وعن عمرَ، قال: لأمنعنّ تزوجَ ذات الأحساب إلا من الأكفاء (?). رواه الدارقُطني.