قال البخاري: "لم يصح".
[1603] وقال عمرو عن عطاء، عن ابن عباس، في أمّ الولدِ: هي مِثْلُ شاتِك، أو بعيرك (?)، وهذا المعروف من فتيا ابن عباس.
[1604] وعن ابنِ عمرَ قال: نُهي عن بيع أم الولدِ، فقال: "لا تُباع، ولا تُوهَبُ، ولا تُورثُ ليستمتع بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حُرة" (?).
رواه مالك، والدارقطني، والبيهقي. وقال: "غلط بعض الرواة فرفعه، وهو وَهَمٌ لا يحل ذكرُه" (?) وفي لفظ للدارقطني، عن ابن عمر، نفسه. وهو أصح.