ما [لٌ] (?) يبلغُ ثمنَ العبْدِ، قُوِّمَ العَبْدُ قِيمةَ عَدْلٍ، فأَعْطى شركاءَهُ حِصَصَهم وعتَقَ عليْهِ العَبْدُ، وإلا فقدْ عَتَقَ [عليه] (?) ما عَتَقَ" (?).
وفي رواية: "فعليهِ عِتْقُه كلُّهِ" (?).
وللبخاري: "وجَبَ عليهِ عِتْقُهُ كلُّهِ" (?).
[1591] وفي رواية أبي هُريرةَ: "فخلاصُهُ عليهِ في مالِه إنْ كان له مالٌ، وإلا قُوِّمَ عليهِ فاسْتُسِعَي به غيْرَ مِشْقُوقٍ علَيْهِ" (?).
وقال المرُّوذِي: "ضعَّف أبو عبد اللَّه رواية سعيد بن أبي عروبة، وذكر الاستسعاء، وقال: شُعبةُ وهشام لم يذكرا الاستسعاء، وحدَّثَ به معمَرٌ ولم يذكر فيه السعاية، وضعفه سليمان بن حرْبٍ" (?).
وقال أبو داود: رواه يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، ورَوْحُ بن عبادة، ويزيد بن زُرَيع، عن سعيد، ولم يذكروا السعاية.
وقال البخاري: رواه سعيد، عن قتادة فلم يذكر السعاية.
وقال الخطابيّ: إنما هو من كلام قتادة.
وقال النسائي: أثبتُ أصحاب قتادة: شعبةُ، وهشامٌ (?)، وسعيدٌ، وقد اتفق شعبة