فأمَّا إذا قال: هيَ لك ما عِشْتَ، فإنها ترجِعُ إلى صاحبِها (?).
[1525] وفي لفظ: "العُمْرى جائزةٌ لأهلها، والرُّقْبى جائزةٌ لأهْلِهَا" (?). رواه الخمسة.
[1526] وعن عَمرو بن شُعيبٍ، [عن أبيه، عن جدِّه] (?) مرفوعًا: "لا يَجُوز للمرأةِ أمرٌ في مَالِها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَهَا" (?). رواه الخمسة إلا الترمذي.
* * *