سواءً؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذن" (?).

[1521] وعن ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العائدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيئهِ" (?).

[1522] وفي لفظ: "لا يَحِلُّ للرجل أن يُعطِيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعطي ولدَه" (?). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (?).

[1523] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ: "العُمْرى مِيراثٌ لأهْلِهَا" أو قال: "جائِزةٌ" (?).

[1524] وعن جابرٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: قَضَى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له (?).

ولمسلم: "أمسِكُوا عليكم أموالَكُم ولا تُفسِدُوها، فمنْ أعمَر عمْرىَ فهي للذي أُعْمِرَهَا حيًّا، وميِّتًا، ولعَقِبهِ" (?).

وفي لفظ: إنما العُمْرى التي أجازها (?) رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَقُولَ: هي لك ولعِقبكَ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015