يعضد ما ذكرنا حديث أصحاب الغار، فإنّ أبا داود بوَّبَ له بابًا في الرجل يتَّجِرُ في مال غيره بغير إذنه" (?).
[1420] وله، عن جابر قال: أردتُ الخروجَ إلى خَيبَر فأتيتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فسلمتُ عليه، فقال: "إذا أتيتَ وكيلي بخيبرَ فخذْ منه خمسةَ عَشَرَ وِسْقًا" فلما ولَّيتُ دَعاني، فقال: "خُذْ منه ثلاثينَ وَسقًا، واللَّهِ ما لآلِ محمدٍ، بخيبرَ تمرةٌ غيرُها، فإن ابتغى منك آيةً فضَعْ يدكَ على تَرقوتهِ" فقدمتُ خيبر، فقلتُ لوكيلِ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما أمرني به، فابتغى مني آية فأنبأته بها، فقرّبها إلى (?). ورواه أبو بكر بن أبي عاصم، وهذا لفظه.
وهي جائزةٌ إجماعًا، وقد بَوّب أبو داوُد لحديث عروة باب في المضارب (?) يخالف، وفي ذلك نظر.
[1421] وللدارقُطني عن ابن عباس، أنّ أباه كان إذا دفع مالًا.
مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري