"لو كان على شرطه (?) لذكره في كتاب "البيع" و"الوكالة" كما جرت عادته فيما يشتمل على أحكام أن يذكره [في الأبواب التي] (?) تصلح له، ولم يذكر حديث الشاة، ولم يذكر [هـ] (?) إلا في هذا الموضع، وقد أخرَجَهُ مُسْلِمٌ مقتصرًا (?) على حديث الخيل" (?).

وقد رواه الخمسة إلا النسائيّ -من غير ذكر: شبيب، ولا الحيّ (?)، وقال الحفاظ: "هو صحيح وإذا صحّ دلَّ لمن قَالَ بجواز التصرف عند ظهور المصلحة الراجحة، ولا حجة فيه لمن قال بجوازه مطلقًا، وجواب أصحابنا عنه بعيد، ومما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015