تقديم (?) القبول على الإيجاب بصيغة الطلب في الهبة ونحوها (?) ".
[1311] وعن عِمرانَ بن حُصين، مرفوعًا: "أنّه نهَى عن بيع السِّلاحِ في الفتنةِ". رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (?) في كتاب "البيوع"، وإسناده جيد (?) (?).
[1312] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: كنْتُ أسير على جمل لي قد أعْيَا، فلحقني النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فضربهُ ودعا له، فسار سيرًا لم يَسِر مثلهُ، فقال: "بعنيه بُوقيّة" فقلت: لا. ثم قال: "بعنيه" فبعتهُ، واستثنيتُ حُملانَهُ إلى أهلي (?).
[1313] وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شرطان في بَيْعٍ، ولا ربحُ ما لم يضمن، ولا بيعُ ما ليس عندك" (?).