[1298] ولأبي داود، عن أبي هُريرة، مثلُه (?).

فصار شراء المغانم، قد رواه الخمسة، واللَّه أعلم.

[1299] وعنْ ابن عُمَرَ، قال: كَانَ أهلُ الجاهليَّةِ يتَبايعون لحُومَ الجزُورِ إلى حَبَلِ الحَبلَةِ فنَهَاهُمْ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ذلك (?).

وللبخاري: كانوا يتبايعون الجَزور (?).

[1300] وفي لفظ: نهى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَبيع حاضَرٌ لبادٍ (?).

[1301] وعنه، قال: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لُعِنَتْ الخَمْرةُ علَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتْ الخَمْرةُ بِعَيْنِهَا، وشارِبُها، وساقيها، وبائعُها، ومبتاعُها، وعاصرُها، ومعْتَصِرُها، وحامِلُها، والمحمُولةُ إليه، وآكِلُ ثمنِها" (?). رواه الخمسة، إلَّا النسائي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015