[1296] وله، مع ابن ماجه عن أبي سعيد، قال: نَهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شِراء ما في بُطونِ الأنعامِ حتى تضعَ، وعَنْ بَيع ما في ضُروعها إلَّا بكيل، وعن شراء العَبْدِ وهُوَ آبق، وعن شراء المغانمِ حتى تُقْسَمَ، وعن شِراءِ الصدقات حتى تُقبض، وعن ضربة الغائص (?).
وللترمذي منه "شراءُ المغانم" وقال: "غريب" (?).
[1297] "وشراء المغانم" للنسائي، عن ابن عباس (?).