[980] ولأحمدَ، وابن ماجه، عن أبي سَيَّارةَ المُتَعيّ قال: قُلْتُ: يا رسُولَ اللَّه، احْمِها لي. فحَمَاها لي (?).
قال البيهقي (?): "وهذا أصح ما رُوى في وجوب العُشْر فيه، وهو منقطع، وقال البخاري وغيره: ليس في زكاة العسل شيء يصح" (?).
[981] وللنسائي عن أبي أُمامةَ، قال: نهى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُؤخَذَ في الصدقة الرُّذالةُ (?).