الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ" (?).
[251] عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عبد اللَّه بن سعدٍ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّهُ سَأَل رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ" (?).
وحرام ضعفه ابنُ حزم، وقَالَ: "هذا حديث لا يصح" (?). وفيه: بقية أيضًا.
ورُوى من حديث معاذ مِثلُه (?)، رواه أبو داود، وقَالَ: "ليس بالقويِّ" (?).