رواه أَبُو دَاوُد، والنَّسَائِيّ. وَقَالَ الحاكم: "على شرطهما" (?).
[247] [وعَنْ] (?) أَبِي هُّرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (?).
[248] عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، قَالَت: "كَانَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا أَمَرَهَا أَن تَأتزرَ فِي فَورِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُها" (?).
[249] ولمسلم، من حديث أنس: "اصنْعَوُا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ" (?).
[250] وقَالَت عائِشَةُ: "كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ