أخرجه الآجري بإسناده.
[2244] عن عمرو بن حزم مرفوعًا: "لا تَعْصبةَ على أهل الميراث إلا ما يحمل (?) القَسْم" (?).
احتج به أحمد في رواية مهنَّا وقال: "هذا في كل شيءٍ لا ينقسم مثل البئر والحمَّام".
[2245] عَنْ ابْنِ عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَوْ يُعطَى النَّاسُ بِدعوَاهُم، لادَّعى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوالَهُمْ، وَلَكنَّ اليَمينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ" (?).
زاد البيهقي: "البيِّنةُ على المدّعي، واليمينُ على منْ أنكَرَ" (?).