تنبيه: قال السبكي: قبول التوبة عن الكفر مقطوع به تفضيلاً، وفي القطع بقبول توبة العاصي قولان لأهل السنة، وقد نحمل في كلامهم الخلاف في وجوب ذلك، وليس المراد ما قالته المعتزلة، إنما مراده القطع بوقوع ذلك تفضيلاً كما ذكرناه، وأن ذلك ثابت بأدلة سمعية مقطوع بها على أحد القولين، ومظنونة على الثاني وهو الأصح، وعبارة ابن عطية في وجوبها لأهل السنة قولان، وهو محمول على ما قلناه. أ. هـ. وما ذكره أنه هو الأصح هو ما اختاره إمام الحرمين، فقال: والمختار أن تكفير التوبة للذنب مظنون. وقال النووي: إنه الأصح، قال الأبياري في شرح البرهان: الصحيح عند القطع بالمحو، وسندنا الإجماع عليه، وإن اختلفوا في القطع والظن، فمن قال إنها غير ماحية فقد خرق الإجماع، فإن قبل فبعض الأئمة جازم بالظن فكيف يصح القطع؟ قلنا: الأئمة إذا اجتمعت على حكم مظنون يكون حجة، وظن جميعهم يزيد على ظن بعضهم. أ. هـ.