المطلب الثاني: من أنواع الكفر الأصغر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت

أولا: المراد بهما

عيب النسب، والطعن فيه، ورفع الصوت بندب الميت، وتعداد فضائله.

وهما من أنواع الكفر العملي، لما فيهما من مشابهة صنيع الكفار في الجاهلية قبل الإسلام1.

ثانيا: من الأدلة عليهما

1- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت" 2؛ فهاتان الخصلتان بالناس كفر؛ لأنهما من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله عز وجل3. يقول الإمام النووي في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "هما بهم كفر": فيه أقوال أصحها أن معناه: هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية4. فلهذا عدهما العلماء من جنس الكفر العملي.

2- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية" 5. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الثلاثة؛ لأنها غالبا ما يفعلها الناس عند نزول المصاءئب، وهي من التسخط المنهي عنه، وفيها إظهار عدم الرضا بقدر الله، أو الصبر على قضائه. ودعوى الجاهلية هي: النياحة، وندبة الميت، والدعاء بالويل وشبهة6. فهذه من أعمال الكفار في الجاهلية قبل الإسلام. من أجل هذا عدها العلماء من جنس الكفر العملي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015