القول الثاني: (ما يدخل عن طريق الإحليل مفسد للصوم)

وهو قول الشافعية (?)، وقول أبي يوسف من الحنفية.

أقوالهم:

• الشافعية:

قال الماوردي: «لو قَطَّر في إحليله دواء أفطر به، وسواء وصل إلى المعدة أم لا» (?).

وهذا يبين أنَّ الشافعية يرون أن داخل الإحليل والمثانة جوف بنفسها (?).

وقال النووي: «ولو قَطّر في إحليله شيئاً لم يصل إلى المثانة فأوجه: أصحها: يفطر، والثاني: لا، والثالث: إن جاوز الحشفة أفطر، وإلا فلا» (?).

قول أبي يوسف حكاه الزيلعي:

قال الزيلعي: «إن أقطر في إحليله لا يفطر، وقال أبو يوسف يفطره» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015