وقال المغربي: «وإن قَطّر في إحليله دهناً، أو استدخل فتائل، أو داوى جائفة بدواء مائع أو غير مائع فلا شيء عليه» (?).
• الحنابلة:
قال ابن قدامة: «فإن قطر في إحليله دهناً لم يفطر به سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل» (?).
وقال المرداوي: «وإن أقطر في إحليله شيئاً، أو أدخل ميلاً لم يبطل صومه؛ لأنَّ ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف، ولا منفذ بينهما، إنما يخرج البول رشحاً فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئاً» (?).
أدلة القول الأول:
1. أنّه لا منفذ بين الإحليل والمثانة وبين الجوف (?).
2. أنَّ البول يخرج رشحاً من المعدة إلى المثانة، وما يخرج رشحاً لا يعود رشحاً (?).