قوله: "في ثوب واحد"؛ أي: في قبر واحد.
وليس معناه أنهما يجرَّدان عن الثياب بحيث تصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر، وهذا لا يجوز، بل يكون على كلِّ واحدٍ منهما ثيابه الملطَّخة بالدم وغيرُ الملطَّخة، ولكن يضجع أحدهما بجنب الآخر في قبر واحد، ومَن هو أفضل يُضجع مستقبلَ القبلة ملاصقًا بجدار اللحد، والثاني خلف ظهره.
قوله: "أنا شهيد على هؤلاء"؛ أي: أنا شفيعٌ لهؤلاء، وأشهدُ لهم بأنهم بذلوا أرواحهم، وتركوا حياتهم لله تعالى.
* * *
1187 - قال جابر بن سَمُرَة - رضي الله عنه -: أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بفرسٍ مُعْرَوْرًى فركبه حين انصرفَ من جنازةِ ابن الدَّحْدَاحِ ونحنُ نمشي حوله.
قوله: "بفرس مُعْرَوْرٍ", (مُعْرَوْرٍ): اسمُ فاعلٍ من اعْرَوْرَى الفرسُ: إذا تجرَّد عن السرج.
هذا يدل على أنه يجوز الركوب عند الانصراف من الجنازة، بخلاف المشي مع الجنازة فإنه يكره الركوب.
* * *
مِنَ الحِسَان:
1188 - عن المُغيرة بن زياد - رضي الله عنه - قال: إنه رفعَهُ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الراكبُ يسيرُ خلفَ الجنازةِ، والماشي يمشي خلفَها وأمامَها، وعن يمينِها وعن يسارِها قريبًا منها، والسِّقْط يُصلَّى عليه ويُدْعَى لوالدَيهِ بالمغفرةِ والرحمةِ".