قوله: "السِّقط يصلَّى عليه" مذهب الشافعي وأبي حنيفة: أنه يصلَّى على السقط إن استهل؛ أي: صوَّت حين انفصل من أمه ثم مات، وإن لم يستهلَّ لم يُصلَّ عليه.
وقال أحمد: يصلَّى عليه إذا كان له أربعةُ أشهر وعشرٌ في البطن، ونُفخ فيه الروح، وإن لم يستهلَّ حين انفصل من الأم.
في نسخ "المصابيح" وفي "شرح السنة": أن راوي هذا الحديث: المغيرة ابن زياد.
* * *
1189 - عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكرٍ وعمرَ يمشونَ أمامَ الجنازةِ. ورواه بعضهم مرسلًا.
قوله: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - يمشون أمام الجنازة. ورواه بعضهم مرسلًا.
"سالم": هو سالم بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -.
وبهذا الحديث قال الشافعي وأحمد.
* * *
1190 - وعن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه -، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجَنازةُ متبوعةٌ، ولا تَتْبَعُ"، وإسناده مجهول.
قوله: "الجنازة متبوعة ولا تتبع" وإسناده مجهول.
يعني: الناس يمشون خلف الجنازة، وبهذا قال أبو حنيفة.
وعلةُ المشي خلف الجنازة: لينظر الناس إلى الجنازة، ويعتبرون وينتبهون