377 - عن قَيْس بن عاصم - رضي الله عنه -: أنَّهُ أسلمَ، فأمَرَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يغتسِلَ بماءٍ وسِدْرٍ.
قوله: "فأمره النبي - عليه السلام - أن يغتسل بماء وسدر".
الكافر إذا أسلم وقد جامع أو احتلم في الكفر فهو جنب، والغسلُ عليه فريضة، وإن اغتسل في الكفر لم يصح غسله؛ لأن الغسل يحتاج إلى النية، والنية عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر.
وعند أبي حنيفة: يكفيه اغتساله في حال الكفر، وفيه قول الشافعي - رضي الله عنه -.
فأما إذا أسلم الكافر ولم يكن جنبًا، بأن بلغ بالسنِّ، ولم يجامع ولم يحتلم، فالسنَّة أن يغتسل.
وهل يغتسل قبل قول كلمتي الشهادة أو بعدها؟ فيه خلافٌ، والأصح: تأخير الغسل على قول كلمتي الشهادة، يؤمر أولاً بقول كلمتي الشهادة، ثم يؤمر بالغسل.
والغرض من اغتساله: تطهيرٌ من النجاسة المحتملة على أعضائه، ومن الوسخ والرائحة الكريهة.
وعند مالك وأحمد: يجب عليه الغسل، وإن لم يكن جنبًا.
وأما الغُسل بالماء والسِّدر؛ فاستعمال السِّدر للتنظيف؛ لأن السدر يطيِّبُ الجسد، وهذا إذا جُعل السدر في الماء ولم يتغيَّر الماء، فإن تغيَّر يصبُّ الماء المتغير على جسده للتطيُّب (?)، ثم يصب الماء الصافي على جسده ليصح اغتساله.
ويحتمل أن يريد باستعمال السدر غسلَ الرأس به.
كنية "قيس": أبو علي، واسم جده: سنان بن خالد بن منقر بن عبيد