التميمي، والله أعلم.
* * *
(باب الحيض)
مِنَ الصِّحَاحِ:
378 - قال أنسٌ - رضي الله عنه -: إنَّ اليهودَ كانُوا إذا حاضَتْ المرأةُ منهُمْ لمْ يُوْاكِلُوها، فسألَ أصحابُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأنزلَ الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} الآية، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اصنَعُوا كُلَّ شيءٍ الاَّ النِّكاحَ".
(مِنَ الصِّحَاحِ):
قوله: "إن اليهود"، (اليهود): جمعٌ، واحدها: يهودي.
آكل يؤاكل مؤاكلةً: إذا أكل واحدٌ مع واحدٍ.
"لم يؤاكلوها"؛ يعني: يحترزون عنها في الأكل والشرب.
قوله: "فسأل أصحاب النبي"؛ يعني: سأل الصحابة رسول الله - عليه السلام - عن ذلك: هل نجانبهن في الأكل والشرب ومساكنتهن في حال الحيض كما فعلت الهود، أم لا؟، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].
(المحيض) في قوله: {عَنِ الْمَحِيضِ}: زمان؛ يعني: يسألونك عن حكم زمان الحيض {قُلْ هُوَ أَذًى (?)}؛ أي: هو قذرٌ ونجسٌ يتأذى أزواجهن بمجامعتهن