أو أكثر، وإنَّ الله لم يُحِلَّ لكم أنْ تدخلُوا بُيوتَ أهلِ الكتابِ إلا بإذنٍ، ولا ضَرْبَ نسائهمْ، ولا أَكْلَ ثمارهمْ إذا أعطَوكُمُ الذي عليهم".
قوله: "قام رسول الله عليه السلام"؛ أي: خطب رسول الله.
"أيحسب"؛ أي: يظن "أحدكم".
قوله: "إنها لمثل القرآن"؛ أي: بقَدر القرآن "أو أكثر"، فإن قيل: (أو) للشكِّ، وكيف يكون الشك لرسول الله عليه السلام؟
قلنا: كان رسول الله عليه السلام يزيد علمه وإلهامه من قبل الله تعالى ومكاشفاته لحظة فلحظة، فإذا كان كذلك كان - عليه السلام - كوشف أن ما آتاه الله من الأحكام غير القرآن أنها بقدر القرآن، ثم آتاه الله تعالى الزيادة متصلًا بها قبله.
قوله: "وأن الله لا يحلُّ لكم"؛ يعني: وإن مما آتاني الله وليس في القرآن أنه لا يحل لكم "أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن"؛ يعني: إلا أن يأذنوا لكم بالطوع والرغبة، كما لا يحل لكم أن تدخلوا بيوت المسلمين بغير إذنهم، والمراد بأهل الكتاب هنا: أهل الذمة، وهم الذين قبلوا الجزية.
قوله: "ولا ضرب نسائهم" يحتمل أن يريد بالضرب هنا: هو الضرب المعروف بالخشب؛ يعني: لا يجوز أن تضربوا نسائهم، وتأخذوا منهم طعامًا أو غيره من الأموال بالقهر.
ويحتمل أن يريد بالضرب: المجامعة؛ يعني: لا تظنوا أن نساء أهل الذمة محللات لكم كنساء أهل الحرب، بل نساء أهل الذمة محرمات عليكم.
قوله: "إذا أعطوكم الذي عليهم"؛ يعني: إذا أعطوكم الجزية لا يحل لكم أن تدخلوا بيوتهم، ولا يحل ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم، أما إذا لم يعطوكم الجزية وأبوا عنها بطلت ذمتهم وحل دمهم ومالهم، وصاروا كأهل