قوله: "ألا لا يحلُّ لكم الحمار الأهلي"، (الحمار الأهلي): الحمار الذي يكون في البلد، وهذا احتراز عن الحمار البرِّي، فإنه حلال.

يعني: وإنَّ مما حرَّمَ رسولُ الله عليه السلام وليس في القرآن تحريمَ الحمار الأهلي.

ومنه تحريمُهُ عليه السلام "كلِّ ذي نَابٍ من السِّباع"، (الناب): السِّن؛ يعني: لا يحلُّ كلُّ سبْعٍ يصطاد ويتقوى بسنِّه في الاصطياد، كالأسد والذئب والفهد وغيرها.

قوله: "ولا لُقَطَةُ معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها".

اللَّقْطُ (?): ما يُلتقط من الأرض، واللُّقَطَةُ: ما يوجد في الأرض من مال سَقَطَ وضَاع من صاحبه.

(المعاهد): الكافر الذي جرى بين المسلمين وبينه عهد من ذمِّي أو كافر حربي دخل في دار الإسلام بأَمَان في تجارة أو رسالة، لا يحلُّ مالُ واحدٍ منهم، ولو وُجِدَ مال لواحد منهم في صحراء أو طريق أو بموضع آخر لا يجوزُ أكلُه إلا بعد التعريف سنة، فإذا لم يأتِ صاحبها بعد التعريفِ سنة، فحينئذ يجوز أكله.

قوله: "إلا أن يستغني عنها صاحبها"؛ يعني: أن تكون اللقطة شيئًا حقيرًا لا يلتفت إليه صاحبه، ولا يطلبه، كمسواك وعصا وغيرهما.

قوله: "ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقْرُوه"، قَرى يَقْرِي: إذا أضاف أحدًا، و (يَقْرُوه) أصله: يَقْريُوه، فنقلت ضمة الياء إلى الراء وحذفت لسكونها وسكون واو الجمع.

وكلمة (على) للوجوب، وهذا كان في بُدُوِّ الإسلام، كان رسول الله عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015