3168 - ورُوِيَ عن سلمانَ - رضي الله عنه - قال: سُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الجرادِ فقال: "أكثرُ جُنودِ الله، لا آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُه"، ضعيف.
قوله: "أكثر جنود الله"؛ يعني: إذا أراد الله أن يعذِّبَ في الدنيا خَلْقًا أرسل إليهم جرادًا ليأكل زُروعَهم وأشجارَهم ويظهر فيهم القَحْط، وأكل الجراد حلال بالاتفاق، وقيل: ما مات منه قبل أن يُؤخذ فمكروهٌ أكلُه.
* * *
3170 - وعن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى - رضي الله عنه - قال: قال لي أبو ليلى: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ظَهَرتِ الحيَّةُ في المَسْكَنِ فقولوا لها: إنّا نسألُكِ بعهدِ نُوحٍ وبعهدِ سُليمانَ بن داودَ أنْ لا تُؤْذِيَنا، فإنْ عادتْ فاقْتُلُوها".
قوله: "إذا ظهرت الحيَّةُ في المَسْكن فقولوا لها: إنَّا نسألك بعهد نوحٍ وبعهد سليمانَ بن داودَ أن لا تؤذينا".
* * *
3171 - ورَوَى أيوبُ عن عِكرمةَ، عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: لا أعلَمُهُ إلّا رفعَ الحديثَ أنَّه كانَ يأْمُرُ بقتلِ الحَيَّاتِ، وقَال: "مَن تَرَكَهُنَّ خَشْيةَ ثائِرٍ فليسَ مِنَّا".
قوله: "من تركهن خشية ثائر فليس منا", (الثائر): الانتقام، عادة الناس جرت بأن يقولوا: لا تقتلوا الحيات فإنكم لو قتلتم حية لجاء زوجُها ويَلْسَعُكم للانتقام، فنهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا القول والاعتقاد وقال هذا الحديث؛ يعني: لا تتركوا قتل الحيات من خوفِ انتقامِ أزواجهنَّ، فإنه لا أصلَ لهذا القولِ والاعتقاد.
* * *
3172 - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما سالمناهُمْ منذُ