الخَيْلِ والبغالِ والحَميرِ.
قوله: "نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير"، لحم البغل والحمار حرام بالاتفاق، وأما لحم الخيل - أي: الفرس - فحلال عند الشافعي وأحمد، وحرام عند أبي حنيفة ومالك.
* * *
3165 - وقال: "ألا لا تحِلُّ أموالُ المُعاهِدينَ إلَّا بحقِّها".
قوله: "لا تحل أموال المُعاهِدين إلا بحقِّها"، إن أراد بالمعاهِدين أهلَ الذِّمة فحقُّ أموالِهم الجزيةُ، فإذا أعطونا الجزيةَ لا يجوز لنا أخذُ شيء من أموالهم غيرِ الجزية، وإن أرادوا بالمعاهِدين الكفارَ والذين جاءوا من دار الحرب إلى دار الإسلام لتجارةٍ فحقُّ أموالهم أخذُ عُشْرِ تجاراتهم.
روى هذا الحديثَ "خالدُ بن الوليد".
* * *
3167 - ورُوِيَ عن أبي الزُّبَيرِ عن جابرٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ألقاه البحرُ أو جَزَرَ عنهُ فكُلوهُ، وما ماتَ فيهِ وطَفا فلا تأكُلوه"، والأكثرون على أنَّه موقوفٌ على جابرٍ.
قوله: "جزر عنه الماء"؛ أي: ذهب عنه الماء وبقيَ على وجه الأرض.
قوله: "وطفا"؛ أي: ظهر على وجه الماء بعد أن مات، ومذهب أبي حنيفة أنَّ السمكَ إذا مات في البحر وطَفَا فهو حرام.
* * *