وقال مالك: إذا كان القتل خطأً لا يمنع الميراث.
وقال أبو حنيفة: قتل الصبي لا يمنع من الميراث.
* * *
2261 - عن بُرَيدةَ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعلَ للجَدَّةِ السُّدسَ إذا لم تَكُنْ دونَها أمُّ.
قوله: "للجدة السدس إذا لم يكن دونها أمٌّ"؛ يعني: إذا لم يكن هناك أم الميت، ترث الجدة السدس، فإن كان هناك أم لا ترث الجدة شيئًا: لا أمُّ الأم، ولا أمُّ الأب، ولا أمُّ الجد.
* * *
2262 - وقال: "إذا استهلَّ الصبيُّ صُلِّيَ عليهِ وَوُرِّثَ".
قوله: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث"؛ يعني: إذا مات رجل وخلَّف امرأة حاملًا، وقف نصيب الحمل من مال أبيه حتى ينفصل من أمه، فإن انفصل ولم يظهر منه شيء من علامات الحياة، يكون نصيبه الموقوف لورثة الميت وقتَ موته: إن كان صاحبَ فرضٍ يعطى فرضه كاملًا، وإن كان عصبة يعطى ما بقي من فرض أصحاب الفروض، ولا يعطى الولد المنفصل ميتًا من الميراث شيئًا.
وإن انفصل واستهل - أي: رفع صوته بالبكاء - أو ظهر منه علامةٌ تدلُّ على حياته يقينًا، صلِّي عليه، ودُفع إليه نصيبه الموقوفُ من مال أبيه، ثم إذا مات بعد أن عُرفت حياته انتقل نصيبه إلى ورثته الموجودين وقت موته بعد استهلاله، وقد بينَّا كيفية قسمة ميراث الحمل في أول كتابنا المسمى بـ: "غاية المقاصد في علم الفرائض".