روى هذا الحديث أبو هريرة.
* * *
2264 - وقال: "أنا مَولى مَن لا مَولى لهُ، أَرِثُ مالَه وأَعْقِلُ له وأَفُكُّ عانَهُ، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له، يرثُ مالَه ويعقِلُ عنه ويفكُّ عانَهُ".
قوله: "أنا مولى مَن لا مولى له، أرثُ ماله، وأعقل له، وأفك عانيه، والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله، ويعقل عنه، ويفك عانيه"؛ يعني: مَن مات ولا وارث له يكون ماله لبيت المال، وإذا جنى أحد على أحد جنايةً خطأ، وليس للجاني عصبةٌ، يجب ما عليه من الدية على بيت المال؛ لأن بيت المال كعصبة الرجل، فكما أن بيت المال يرث مالَ مَن مات ولا وارث له، فكذلك يعقل عنه إذا جنى جناية.
ومعنى يعقل: يؤدي عَقْلَه؛ أي: الدية اللازمةَ عليه.
قوله: "ويفك عانيه"، وفي رواية: "ويفك عانه"، وأصله: عانيَه أيضًا، فحذفت الياء في هذه الرواية.
ومعنى العاني: الأسير، ومعنى الفك: الإعتاق؛ أي: أُعتق ذمته المشغولة بالدية؛ يعني: أؤدِّي الدية عنه، وهذا شرح (أعقل له).
وفي "معالم الخطابي" و"شرح السنة" روايتان: في رواية: "وأفك عانيه"، وليس في هذه الرواية: "وأعقل له، وأفك عانيه"، فإذا كان كذلك؛ فقد علمنا أن (أعقل له) شرح: (وأفك عانيه) هكذا فسر الخطابي.
قوله: "والخال وارث من لا وارث له ... " إلى آخره، (الخال): من ذوي الأرحام، فعلى قولِ توريث ذوي الأرحام يرث الخال ابن أخته إذا مات ولم يخلِّف عصبةً، وإذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبةٌ، يؤدِّي الخال الدية عنه كالعصبة.