وإذا استوى اثنان منهم في درجة، فأَولاهم بالميراث من هو أقرب إلى صاحب فرض أو عصبة، وأب الأم أولى من ولد الأخ من الأم، ومن بنات الأخ وأولاد الأخت.
روى هذا الحديث - أعني حديث: "ابن أخت القوم منهم" - أنس.
* * *
2258 - وقال: "الخالةُ بمنزِلَةِ الأُمِّ".
قوله: "الخالة بمنزلة الأم"، (الخالة): من ذوي الأرحام، وقد ذكرنا بحثهم.
روى هذا الحديث ابن مسعود.
* * *
مِنَ الحِسَان:
2259 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شَتَّى".
"لا يتوارث أهل ملتين شتى"؛ أي: متفرقة، ووزنه: فَعْلَى؛ يعني: لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ.
روى هذا الحديث ابن عمرو.
* * *
2260 - وقال: "القاتِلُ لا يِرثُ".
قوله: "القاتل لا يرث" روى هذا الحديث أبو هريرة.
ومعناه: أن القاتل لا يرث من المقتول، والعمل على هذا الحديث عند العلماء جميعهم، سواءٌ كان القتل عمدًا أو خطأً، من صبيًّ أو مجنون، أو غيرهما.