قوله: "مولى القوم من أنفسهم"، (المولى): يقع في اللغة على المُعْتِق وعلى العتيق، وفسر العلماء المولى في هذا الحديث بالمُعْتِق؛ يعني: المُعْتِقُ يرثُ العتيقَ إذا لم يكن للعتيق أحدٌ من عصباته النَّسَبية، ولا يرث العتيقُ المُعْتِقَ إلا عند طاوس.
روى هذا الحديث أنس بن مالك.
* * *
2256 - وقال: "إنَّما الوَلاءُ لِمَن أَعتقَ".
قوله: "إنما الولاء لمن أعتق"؛ يعني: مَن أعتق مملوكًا، أو عَتَقَ عليه بأن اشترى أحدًا من أصوله أو فروعه، أو أدى مكاتَبُه دينَ الكتابة فعتق عليه، يكون ولاؤه له، سواء كان المُعْتِقُ رجلًا أو امرأة.
روى هذا الحديث ابن عمر.
* * *
2257 - وقال: "ابن أختِ القومِ منهم".
قوله: "ابن أخت القوم منهم" اعلم أن ابن الأخت من ذوي الأرحام، ولا يرث ذوو الأرحام إلا عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله.
وإنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن للميت عصبةٌ، ولا ذو فرضٍ.
وذوو الأرحام عشرة أصناف: ولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخ، وبنت العم، والخال، والخالة، وأب الأم، والعم لأم، والعمة، وولد الأخ من الأم ومن أدلى بهم، وأَوْلاهم أولاد البنت، ثم أولاد الأخت وبنات الأخ، ثم العم للأم، والعمات، والأخوال، والخالات.